السيد محمد سعيد الحكيم

377

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

في استثناء ثمرة شجرات ( مسألة 10 ) : يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها ( 1 ) ، وأن يستثني حصة مشاعة ( 2 ) ، كالربع والخمس ، وأن يستثني مقداراً معيناً ( 3 ) ، كمنّ ووزنة . لكن في الصورتين الأخيرتين لو خاست

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 1 من أبواب بيع الثمار حديث : 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 15 من أبواب بيع الثمار حديث : 1 .